قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 282 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــررت مـا يـلــي :
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه بالمرجع أعلاه، يسند تفويض إلى السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، الشاغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقـافيـة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ماعدا عقوبة العزل وذلك ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونــس في 19 أكتوبر 2021.
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 282 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــررت مـا يـلــي :
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه بالمرجع أعلاه، يسند تفويض إلى السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، الشاغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقـافيـة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ماعدا عقوبة العزل وذلك ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونــس في 19 أكتوبر 2021.
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون