Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 202 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 202 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسام بن عز الدين بن خليفة الثليثي، وابن زكية عيادي، مولود في 19/07/1992 بـحاسي الفريد، قاطن بحاسي الفريد القصرين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 158***** بتاريخ 01/09/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟