أمر رئاسي عــــدد 160 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّتي طبرقة وعميرة الفحول لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عــــدد 160 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّتي طبرقة وعميرة الفحول لسنة 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2021 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية طبرقة لسنة 2021،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية عميرة الفحول لسنة 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية طبرقة من ولاية جندوبة والدائرة الانتخابية عميرة الفحول من ولاية المنستير لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين بكلّ من طبرقة وعميرة الفحول، يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرتين الانتخابيتين المعنيتين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين المذكورين، يوم السبت 25 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2021 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية طبرقة لسنة 2021،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية عميرة الفحول لسنة 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية طبرقة من ولاية جندوبة والدائرة الانتخابية عميرة الفحول من ولاية المنستير لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين بكلّ من طبرقة وعميرة الفحول، يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرتين الانتخابيتين المعنيتين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين المذكورين، يوم السبت 25 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون