قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021.
تسمّى السيدة ليلى القسنطيني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وذلك عوضا عن السيد قابيل الدهماني.
تسمّى السيدة ليلى القسنطيني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وذلك عوضا عن السيد قابيل الدهماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون