قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 29 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 29 أكتوبر 2021.
يكلّف السيد العفيف الصبابطي، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1020 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد العفيف الصبابطي، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1020 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون