قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021.
يسمّى السيد عبد القادر الساحلي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات عوضا عن السيد عز الدين التيس، وذلك ابتداء من 28 ماي 2021.
يسمّى السيد عبد القادر الساحلي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات عوضا عن السيد عز الدين التيس، وذلك ابتداء من 28 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون