Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 186 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 186 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وابن عزيزة النابلي، مولود في 22/05/1984 بـتونس، قاطن بــ 09 نهج ابو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 289***** بتاريخ 24/01/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟