Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2021 مؤرّخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة القلعة الكبرى لسنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2021 مؤرّخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة القلعة الكبرى لسنة 2022.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة ل?نتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2022 في بلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة.
الفصل 2 ـ تقدّم الترشّحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة، وذلك انطلاقا من يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الخميس 18 نوفمبر 2021.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم السبت 18 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الإثنين 3 جانفي 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 14 جانفي 2022 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 15 جانفي 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 16 جانفي 2022، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 15 جانفي 2022.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 19 جانفي 2022. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 19 فيفري 2022.
الفصل 8 ـ بغض النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين والصحفيين المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة وتغطية الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية القلعة الكبرى لسنة 2022.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 21 أكتوبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟