.ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ "GES" ﻚﻴﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻺﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ "Xerox" ﺲﻛﻭﺮﻳﺰﻛ ﺔﻣﻼﻌﻟ ﺔﻠﻣﺎﺤﻟﺍ ﺔﻴﻣﻼﻋﻹﺍ ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍﻭ ﺓﺰﻬﺟﻸﻟ ﻱﺮﺼﺤﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2021 ﺮﺑﻮﺘﻛﺃ 1 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮـﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 أكتوبر 2021 يتعلق بإعفاء التوزيع الحصري للأجهزة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس "Xerox" من قبل الشركة العامة للإلكترونيك "GES" من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عــدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعــادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب السيدة "زهرة بنت محمود الكتاني حرم فرج بن منصور" وكيلة الشركة العامة للإلكترونيك "GES" المؤرخ في 8 أكتوبر 2020 والمتعلق بإعفاء التوزيع التجاري الحصري للأجهزة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس "Xerox" من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الامتياز للتوزيع الحصري المبرم بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الممثل القانوني للشركة العامة للإلكترونيك "GES" والشركة البريطانية "Limited Xerox "،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في فصله السادس إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها من المنع الوارد بأحكام الفصل 5 من نفس القانون،
واعتبارا أن هذا النوع من العقود يساهم في تنشيط قطاع التجهيزات والمعدات الإعلامية من خلال إنشاء شبكات توزيع في مختلف ولايات الجمهورية والمساهمة في مقاومة تفشي السوق الموازية واعتماد المنتجات غير الأصلية مما يساعد على تكريس مبدأ المنافسة النزيهة، بالإضافة إلى خلق شغل والتقليص من البطالة من خلال إنشاء نقاط بيع جديدة تابعة للشركة العامة للإلكترونيك، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال ذلك أن شركة كزيروكس "Xerox" الرائدة عالميا تحرص على تطوير منتجاتها سواء بالنسبة لآلات الطباعة
أو الآلات الرقمية وتقوم بدورات تكوينية لكل ممثليها في العالم حتى يتسنى لهم مواكبة كل مراحل التقدم التكنولوجي،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة المضمن تحت عدد 202758 الصادر بتاريخ 24 مارس 2021 المتعلق بالموافقة على إعفاء التوزيع التجاري الحصري للأجهزة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس "Xerox" من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح للسيدة "زهرة بنت محمود الكتاني حرم فرج بن منصور" بصفتها وكيلة الشركة العامة للإلكترونيك "GES" إعفاء بخصوص التوزيع الحصري بتونس للأجهزة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس "Xerox" من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء ووفقا للبيانات التالية:
- الاسم واللقب: زهرة بنت محمود الكتاني حرم فرج بن منصور،
- الجنسية: تونسية،
- العنوان: عمارة جاس كزيروكس، نهج بحيرة أناسي ـ ضفاف البحيرة 1053 ـ تونس،
- المعرف الوحيد للشركة: 0015075Y.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء للمعنية بالأمر إنشاء شبكات توزيع لعلامة "كزيروكس" "Xerox" في كامل أنحاء الجمهورية وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتعين على المعنية بالأمر تقييم العمل بعقد التوزيع الحصري خلال السنة الرابعة من النشاط وموافاة الإدارة بتقارير سنوية حول أنشطتها.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء، يتعين على المعنية بالأمر استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط بيع وتوزيع المعدات والتجهيزات الإعلامية.
الفصل 5 ـ تلتزم المعنية بالأمر بتشغيل يد عاملة تونسية في شبكات التوزيع المزمع إنشاؤها وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 6 ـ يتعين على المعنية بالأمر إعلام الوزارة المكلفة بالتجــارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منحها الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه وخاصة:
- المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار،
- عناوين نقاط التوزيع الموجودة حاليا والمزمع إنشاؤها،
- عدد الإطارات والأعوان بكل نقطة بيع تابعة لشبكات التوزيع الخاصة بالشركة العامة للإلكترونيك "GES"،
الفصل 7 ـ يسحب الإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة المعنية بالأمر لشروط منحه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عــدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعــادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب السيدة "زهرة بنت محمود الكتاني حرم فرج بن منصور" وكيلة الشركة العامة للإلكترونيك "GES" المؤرخ في 8 أكتوبر 2020 والمتعلق بإعفاء التوزيع التجاري الحصري للأجهزة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس "Xerox" من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الامتياز للتوزيع الحصري المبرم بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الممثل القانوني للشركة العامة للإلكترونيك "GES" والشركة البريطانية "Limited Xerox "،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في فصله السادس إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها من المنع الوارد بأحكام الفصل 5 من نفس القانون،
واعتبارا أن هذا النوع من العقود يساهم في تنشيط قطاع التجهيزات والمعدات الإعلامية من خلال إنشاء شبكات توزيع في مختلف ولايات الجمهورية والمساهمة في مقاومة تفشي السوق الموازية واعتماد المنتجات غير الأصلية مما يساعد على تكريس مبدأ المنافسة النزيهة، بالإضافة إلى خلق شغل والتقليص من البطالة من خلال إنشاء نقاط بيع جديدة تابعة للشركة العامة للإلكترونيك، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال ذلك أن شركة كزيروكس "Xerox" الرائدة عالميا تحرص على تطوير منتجاتها سواء بالنسبة لآلات الطباعة
أو الآلات الرقمية وتقوم بدورات تكوينية لكل ممثليها في العالم حتى يتسنى لهم مواكبة كل مراحل التقدم التكنولوجي،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة المضمن تحت عدد 202758 الصادر بتاريخ 24 مارس 2021 المتعلق بالموافقة على إعفاء التوزيع التجاري الحصري للأجهزة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس "Xerox" من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح للسيدة "زهرة بنت محمود الكتاني حرم فرج بن منصور" بصفتها وكيلة الشركة العامة للإلكترونيك "GES" إعفاء بخصوص التوزيع الحصري بتونس للأجهزة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس "Xerox" من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء ووفقا للبيانات التالية:
- الاسم واللقب: زهرة بنت محمود الكتاني حرم فرج بن منصور،
- الجنسية: تونسية،
- العنوان: عمارة جاس كزيروكس، نهج بحيرة أناسي ـ ضفاف البحيرة 1053 ـ تونس،
- المعرف الوحيد للشركة: 0015075Y.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء للمعنية بالأمر إنشاء شبكات توزيع لعلامة "كزيروكس" "Xerox" في كامل أنحاء الجمهورية وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتعين على المعنية بالأمر تقييم العمل بعقد التوزيع الحصري خلال السنة الرابعة من النشاط وموافاة الإدارة بتقارير سنوية حول أنشطتها.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء، يتعين على المعنية بالأمر استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط بيع وتوزيع المعدات والتجهيزات الإعلامية.
الفصل 5 ـ تلتزم المعنية بالأمر بتشغيل يد عاملة تونسية في شبكات التوزيع المزمع إنشاؤها وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 6 ـ يتعين على المعنية بالأمر إعلام الوزارة المكلفة بالتجــارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منحها الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه وخاصة:
- المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار،
- عناوين نقاط التوزيع الموجودة حاليا والمزمع إنشاؤها،
- عدد الإطارات والأعوان بكل نقطة بيع تابعة لشبكات التوزيع الخاصة بالشركة العامة للإلكترونيك "GES"،
الفصل 7 ـ يسحب الإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة المعنية بالأمر لشروط منحه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون