قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس خلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة سعاد الفالح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
ينهى تكليف السيدة سعاد الفالح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون