قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة مؤرخ في 1 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة مؤرخ في 1 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص التي نقحتّه أو تممتّه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصّحة العموميّة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 28 جويلية 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية، كما تم تنقيحه بقرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـ 150 خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص التي نقحتّه أو تممتّه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصّحة العموميّة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 28 جويلية 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية، كما تم تنقيحه بقرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـ 150 خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون