قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
تكلّف السيدة آمال عبده، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الثقافي والاجتماعي ببلدية دوار هيشر.
تكلّف السيدة آمال عبده، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الثقافي والاجتماعي ببلدية دوار هيشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون