قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة مؤرخ في 1 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة مؤرخ في 1 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأســاســي العــام لأعوان الدولة والجمــاعــات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلـى الأمـر الحكـومي عــدد 712 لسنة 2016 المؤرخ فـي 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي الخـاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلــى قــرار وزيــرة المــؤرخ فــي 4 نوفمبر 2016 المتعلـق بضبـط كيفية تنظيم المنـاظرة الداخلية بالملفـات للترقية إلـى رتبة مســاعد أول للصحة العمـومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يـوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 والأيـام المـوالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـ 130 خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأســاســي العــام لأعوان الدولة والجمــاعــات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلـى الأمـر الحكـومي عــدد 712 لسنة 2016 المؤرخ فـي 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي الخـاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلــى قــرار وزيــرة المــؤرخ فــي 4 نوفمبر 2016 المتعلـق بضبـط كيفية تنظيم المنـاظرة الداخلية بالملفـات للترقية إلـى رتبة مســاعد أول للصحة العمـومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يـوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 والأيـام المـوالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـ 130 خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون