قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مؤرخ في 24 سبتمبر 2021.
يكلف السيد أحمد عبد النبي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد أحمد عبد النبي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون