Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻞﻴﻛﻮﻟﺍ ﻁﺎﺷ ﺔﺳﺭﺎﻤﻤﻟ " Century 21" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2021 ﺮﺑﻮﺘﻛﺃ 1 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮـﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 أكتوبر 2021 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم
المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية
"21 Century " لممارسة نشاط الوكيل العقاري.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدّته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "عقارية 21" بتاريخ 18 ديسمبر 2020 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "21 Century" لممارسة نشاط الوكيل العقاري،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي المبرم بين الشركة التونسية "عقارية 21" والشركة الأمريكية "Group LLC Realogy" بتاريخ 13 أفريل 2021 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "21 Century" بالبلاد التونسية،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في فصله السادس إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون المذكور التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني
أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يساهم في تحقيق تقدم تقني واقتصادي باستخدامه لأحدث أساليب التصرف والجودة ونقل الخبرات والمعرفة الفنية في مجال الخدمات العقارية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 212764 والصادر بتاريخ 10 مارس 2021 المتعلق بمنح شركة "عقارية 21" إعفاء لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى أحكام الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية
"21 Century" في ممارسة نشاط الوكيل العقاري،
وبعد موافقة وزير التجارة وتنمية الصادرات المسندة لشركة "عقارية 21" بتاريخ 3 جوان 2021 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "21 Century" لممارسة نشاط الوكيل العقاري.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "عقارية 21" إعفاء لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Century 21" كمستغل رئيسي بالبلاد التونسية وذلك وفقا للبيانات التالية:
ـ الاسم الاجتماعي: "عقارية 21"،
ـ إسم ولقب الممثل القانوني للشركة: رياض اللوز،
ـ عنوان المقر الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي 1082 المنزه تونس إقامة أطلنطس B2.
ـ تركيبة رأس المال: 100 % تونسية،
ـ النشاط: عقاري،
ـ المعرف الوحيد:1689077C.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "عقارية 21" فتح 16 وكالة عقارية تحت العلامة التجارية الأجنبية
"21 Century" بصفة مباشرة أو غير مباشرة وفقا لمخطط الإستثمار المرفق بملف الإعفاء.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قابل للتجديد ويتعين على شركة "عقارية 21" موافاة الإدارة بتقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط وبتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "عقارية 21" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط عقاري.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "عقارية 21" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال تجهيزات إن توفرت بالسوق المحلية بالوكالات العاملة تحت العلامة التجارية الأجنبية "21 Century".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "عقارية 21" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "عقارية 21" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بـكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح الإعفاء أو المعطيات المصرح بها وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
كما يتعين على شركة "عقارية 21" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة في نفس الآجال بعناوين الوكالات العقارية وبتاريخ دخولها الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب هذا الإعفاء في صورة شركة "عقارية 21" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟