قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيد فائز شيخ روحه، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
ينهى تكليف السيد فائز شيخ روحه، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون