قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
يكلّف السيد سليم العلوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأعوان والشؤون القانونية ببلدية الكرم.
يكلّف السيد سليم العلوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأعوان والشؤون القانونية ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون