قرار مـن المكلف بتسيير وزارة الصحة مؤرخ في 1 أكتوبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن المكلف بتسيير وزارة مؤرخ في 1 أكتوبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلــى القــانون عـــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلــى الأمـر عــدد 1690 لسنة 2000 المـؤرخ في 17 جـويلية 2000 المتعلق بضبـط النظــام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل ا?ول ـ تنظم المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 10 من ا?مر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليه أع?ه طبقا ?حكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل ا?ول أع?ه بالملفات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها للممرضين الرؤساء الأوّل للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات (5 سنوات) أقدمية على ا?قل في رتبتهم عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يضبط عدد الخطط المزمع تسديدها ومكان وتاريخ اجتماع المناظرة وكذلك تاريخ ختم الترشحات بقرار من وزير الصحة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أع?ه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة عن طريق التسلسل ا?داري مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية.
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بمركز عمله وكذلك الوثائق ال?زمة لتقييم الترشحات على أساس مقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أع?ه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الفصل 6 ـ تتمثل مقاييس تقييم الملفات فيما يلي:
- الشهائد والمستوى التعليمي، (ضارب 1).
- ا?قدمية في الرتبة، (ضارب 1)
- الوضعية ا?دارية، (ضارب 1): الخطة الوظيفية شريطة عدم التمتع بها في مناظرة ترقية سابقة (ضارب 0.25) والسيرة والمواظبة خ?ل الخمس سنوات ا?خيرة (ضارب 0.75).
- تنفيل السن (ضارب 0.75).
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل ا?دارة منذ التسمية في رتبة ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية (ضارب 1).
- نشاط يخص السنة السابقة لسنة المناظرة (ضارب 0.25).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ ? يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 50 نقطة على ا?قل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون ا?ولوية ?قدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى ا?ولوية ?كبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أع?ه من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلــى القــانون عـــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلــى الأمـر عــدد 1690 لسنة 2000 المـؤرخ في 17 جـويلية 2000 المتعلق بضبـط النظــام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل ا?ول ـ تنظم المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 10 من ا?مر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليه أع?ه طبقا ?حكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل ا?ول أع?ه بالملفات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها للممرضين الرؤساء الأوّل للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات (5 سنوات) أقدمية على ا?قل في رتبتهم عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يضبط عدد الخطط المزمع تسديدها ومكان وتاريخ اجتماع المناظرة وكذلك تاريخ ختم الترشحات بقرار من وزير الصحة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أع?ه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة عن طريق التسلسل ا?داري مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية.
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بمركز عمله وكذلك الوثائق ال?زمة لتقييم الترشحات على أساس مقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أع?ه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الفصل 6 ـ تتمثل مقاييس تقييم الملفات فيما يلي:
- الشهائد والمستوى التعليمي، (ضارب 1).
- ا?قدمية في الرتبة، (ضارب 1)
- الوضعية ا?دارية، (ضارب 1): الخطة الوظيفية شريطة عدم التمتع بها في مناظرة ترقية سابقة (ضارب 0.25) والسيرة والمواظبة خ?ل الخمس سنوات ا?خيرة (ضارب 0.75).
- تنفيل السن (ضارب 0.75).
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل ا?دارة منذ التسمية في رتبة ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية (ضارب 1).
- نشاط يخص السنة السابقة لسنة المناظرة (ضارب 0.25).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ ? يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 50 نقطة على ا?قل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون ا?ولوية ?قدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى ا?ولوية ?كبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أع?ه من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون