قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جويلية 2021.
تكلّف السيدة صليحة الحباسي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة التشريع بالإدارة الفرعية للتشريع الوطني للشغل والدراسات بإدارة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة صليحة الحباسي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة التشريع بالإدارة الفرعية للتشريع الوطني للشغل والدراسات بإدارة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون