قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أوت 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أوت 2021.
يعفى السيد ناجي ضو، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي، بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ابتداء من 17 مارس 2021.
يعفى السيد ناجي ضو، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي، بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ابتداء من 17 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون