Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2021.
تكلف السيدة ناجية الصغير حرم المرابطي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 11 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟