قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2021.
تكلف السيدة ناجية الصغير حرم المرابطي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 11 مارس 2021.
تكلف السيدة ناجية الصغير حرم المرابطي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 11 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون