Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 جويلية 2021.
يكلّف السيد الشاذلي زقروبة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير العلاقات مع المضمونين بإدارة العلاقات مع هياكل ومؤسسات والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟