Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.
إنّ وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 12 ماي 2020.
قرر مـا يلي :
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 19 والفصل 23 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 19 (جديد): كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان من قبل المترشحين في امتحان البكالوريا يعرض أصحابه للعقوبات الواردة بهذا الفصل.
وفي صورة ثبوت قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصّة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار أو استعمال هاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساسا للغش الإلكتروني (سماعات، أسلاك....)، يتولى رئيس مركز الاختبار حجز كامل التجهيزات وإيقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بهذا الفصل.
وفي صورة الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني يتم إيقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بهذا الفصل.
ويعيّن وزير التربية باقتراح من المدير العام للامتحانات لجانا للتحقيق والبتّ في حالات الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك التي تقع معاينتها بمراكز الاختبارات التطبيقية أو الشفاهيّة
أو الكتابية أو التي يقع التفطن إليها عند الإصلاح وتتركب من رئيس ومساعد رئيس وأعضاء.
كما يعيّن وزير التربية رئيسا للجنة وطنية تكلف بإصدار العقوبات في شأن المترشحين الذين صرّحت لجان التحقيق المشار إليها بالفقرة أعلاه بثبوت تورطهم في حالات الغشّ
أو محاولة الغشّ أو سوء السّلوك.
وتتولّى هذه اللّجان دراسة الملفات التي تعرض عليها وفقا للإجراءات التالية :
1/ حالات ارتكاب الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك التي تقع معاينتها بمراكز الاختبارات التطبيقيّة أو الشفاهيّة
أو الكتابيّة:
تعتمد اللجان المكلفة بالتحقيق والبتّ في حالات الغش
أو سوء السلوك في مداولاتها بالنسبة إلى كلّ حالة ملفا يتضمن الوثائق التالية:
- تقريري المراقبين الاثنين،
- رئيس مركز الامتحان ومساعده عند الاقتضاء،
- استجوابات المترشحين المعنيين،
- الوثائق المحجوزة المتعلقة بالغشّ أو بمظهر سوء السّلوك عند الاقتضاء وكل ما من شأنه أن يساعد اللجان على اتخاذ القرارات المناسبة.
وفي حالة ثبوت حالة الغشّ أو سوء السلوك، تصرح اللجان المذكورة في جميع الحالات بإلغاء الامتحان كليّا بالنسبة إلى المترشح مرتكب الغشّ الأساسي أو من حاول ارتكاب الغش وبالنسبة إلى المترشّح مرتكب سوء السلوك وكلّ من شاركهم.
2/ حالات الغشّ أو سوء السّلوك التي تقع معاينتها عند الإصلاح:
إذا تفطّن الأستاذ المصلح عند إصلاح التحارير أن بعضها متشابه، مما يبعث لديه توقع حدوث غش أو أنّها تتضمن كلاما لا صلة له بموضوع الامتحان أو يمسّ من شخص الأستاذ المصلح
أو النظام التربوي أو يكشف هويّة المترشّح، فإنه يحرّر تقريرا يشرح فيه دواعي توقع حدوث الغشّ أو سوء السلوك ويسلمه إلى رئيس الإصلاح الذي يتولى بدوره تكليف أستاذ ثان لإعادة إصلاح التحارير المشكوك فيها، كما يتولى إعداد ملف يتضمن :
- الأستاذ المصلح الأول،
- الأستاذ المصلح الثاني،
- رئيس الإصلاح،
- استجوابات المترشحين المعنيين والمراقبين عند الاقتضاء.
وكلّ الأوراق والوثائق التي من شأنها أن تساعد اللجان على اتخاذ القرارات المناسبة.
وتتداول اللّجان المذكورة، في ضوء هذا الملفّ، بخصوص حالات الغشّ أو سوء السلوك وتقرّ بثبوتها من عدمه. وفي حالة الثبوت، تصرح بإلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشح مرتكب الغشّ أو المترشّح مرتكب سوء السّلوك وتحيل ملفّات المترشّحين المتضمنة لتقارير اللجنة المعنية إلى اللجنة الوطنية التي تصدر قرارا في شأن كلّ حالة وفق ما يلي:
أ - بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والمعاهد الخاصّة:
ـ محاولة الغش: تحجير الترسيم في الامتحان لمدّة تتراوح بين سنة (1) وثلاث (3) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
ـ الغش: تحجير الترسيم في الامتحان لمدّة تتراوح بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
ـ سوء السّلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة (1) وثلاث (3) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربويّة العموميّة.
ـ محاولة الغشّ المقترن بسوء السّلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
ـ الغشّ المقترن بسوء السّلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين ثلاث (3) سنوات وخمس (5) سنوات مع الرّفت من جميع المؤسسات التربوية العموميّة.
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين بصفة فرديّة:
ـ محاولة الغشّ أو الغشّ أو سوء السلوك أو محاولة الغشّ المقترن بسوء السّلوك أو الغشّ المقترن بسوء السلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدّة خمس (5) سنوات علاوة على التّتبعات الجزائيّة عند الاقتضاء.
كما يمكن أن تقترح اللجان المعنيّة واللجنة الوطنية على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.
الفصل 23 (مكرر جديد): بصفة استثنائيّة، يتم خلال السنة الدراسيّة 2020-2021 تقييم مادة التربية البدنية في امتحان الباكالوريا كما يلي:
- بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة: يعتبر المعدل السنوي في مادّة التربية البدنيّة عددا نهائيّا في المادّة.
ويمكن إعفاء التلاميذ من مادّة التربية البدنية إذا ما رخص لهم في ذلك طبيب المدرسية أو طبيب للصحة العمومية تعينه الإدارة.
ـ ويعفى تلاميذ المعاهد الخاصّة من مادّة التربية البدنيّة الذين ثبت أنّه قد تعذّر عليهم تعاطي التمارين البدنيّة بصفة منتظمة خلال السنة الدراسيّة.
- بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية : يتم إعفاؤهم من مادة التربية البدنية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه فصل 23 (رابعا) كما يلي:
الفصل 23 (رابعا): تلغى العقوبات المتخذة ضد المترشحين الذين ثبت أنهم سلموا الجهاز الالكتروني طوعا إلى المراقب
أو رئيس المركز قبل انطلاق الامتحان خلال الدورات الرئيسية والمراقبة للسنوات 2018 و2019 و2020.
ويترتب عن ذلك استرجاع حقّ المترشحين المعنيين في اجتياز امتحان الباكالوريا وذلك بالتسجيل ابتداء من السنة الدراسية اللاحقة لتاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟