قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المــؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسميـة رئيس الحكومـة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 12 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وستين (160) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 16 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 12 أفريل 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المــؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسميـة رئيس الحكومـة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 12 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وستين (160) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 16 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 12 أفريل 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون