قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 26 فيفري 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 26 فيفري 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري بـالـنّيـابــة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 123 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 126 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بتكليف السيّد مـحمّد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيّات الاتصال، بـممارسة مهام وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري بالنّيابة بداية من 15 فيفري 2021.
قـــــــرّر مـــــا يــلــــــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض للسيّـدات والسّـادة الواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي ليمضـوا بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري بـالنّيابـة، جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـه باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة:
مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
أمر عدد 4281 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 9 ديسمبر 2014 مديـر عـامّ للشّـؤون القانونيّـة والعقاريّـة مستشـار مـقـرّر عـام حسيـن الـعـثمـانـي
أمر حكومي عدد 576 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 20 جوان 2018 مديـر عـام للـمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مستشـار الـمصالـح الـعموميّـة مـنـذر الـخـرّاط
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 ديسمبر 2017 مديـر الشّـؤون الإداريّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مـتصـرّف رئـيـس مـريـم ذويـب حـرم عـشـيـش
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 مديـر درجـة استثنائية للـمصالـح الـمالـيّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة متصـرّف عـام مـحمّـد الـفاضـل بـن إسـماعيـل
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر ميزانـيّـة الـتّصـرّف والـحسابـيّـة بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة مـتصـرّف رئـيـس يـزيـد ضـيفـلّـي
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر الإذن بالدّفـع بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة مـتصـرّف رئـيـس سـامـي شـكـري
قرار من وزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة الـمؤرّخ في 23 أفريل 2020 كـاهيـة مديـر الإشـراف الـمالـي على الـمؤسّسـات العموميّـة درجـة استثنائية بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة مـتصـرّف رئـيـس هـدى الـحنّاشـي حرم عويشـي
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 15 فيفـري 2021.
تونس في 26 فيفري 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري بـالـنّيـابــة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 123 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 126 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بتكليف السيّد مـحمّد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيّات الاتصال، بـممارسة مهام وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري بالنّيابة بداية من 15 فيفري 2021.
قـــــــرّر مـــــا يــلــــــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض للسيّـدات والسّـادة الواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي ليمضـوا بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري بـالنّيابـة، جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـه باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة:
مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
أمر عدد 4281 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 9 ديسمبر 2014 مديـر عـامّ للشّـؤون القانونيّـة والعقاريّـة مستشـار مـقـرّر عـام حسيـن الـعـثمـانـي
أمر حكومي عدد 576 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 20 جوان 2018 مديـر عـام للـمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مستشـار الـمصالـح الـعموميّـة مـنـذر الـخـرّاط
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 ديسمبر 2017 مديـر الشّـؤون الإداريّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مـتصـرّف رئـيـس مـريـم ذويـب حـرم عـشـيـش
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 مديـر درجـة استثنائية للـمصالـح الـمالـيّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة متصـرّف عـام مـحمّـد الـفاضـل بـن إسـماعيـل
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر ميزانـيّـة الـتّصـرّف والـحسابـيّـة بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة مـتصـرّف رئـيـس يـزيـد ضـيفـلّـي
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 8 نوفمبـر 2018 كـاهيـة مديـر الإذن بالدّفـع بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة مـتصـرّف رئـيـس سـامـي شـكـري
قرار من وزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة الـمؤرّخ في 23 أفريل 2020 كـاهيـة مديـر الإشـراف الـمالـي على الـمؤسّسـات العموميّـة درجـة استثنائية بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة الـتّـابعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة مـتصـرّف رئـيـس هـدى الـحنّاشـي حرم عويشـي
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 15 فيفـري 2021.
تونس في 26 فيفري 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون