قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد الحبيب بن يوسف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العقوبات البديلة والتنفيذ وشؤون المساجين بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيد الحبيب بن يوسف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العقوبات البديلة والتنفيذ وشؤون المساجين بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون