Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد الحبيب بن يوسف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العقوبات البديلة والتنفيذ وشؤون المساجين بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟