قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2020.
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 11 جانفي 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية،
وعلى قرار الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2020.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2020 المفتوحة بمقتضى قرار الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ فـــي 17 ديسمبر 2020 إلى يوم 17 ماي 2021.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 16 أفريل 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 11 جانفي 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية،
وعلى قرار الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2020.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2020 المفتوحة بمقتضى قرار الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي المؤرخ فـــي 17 ديسمبر 2020 إلى يوم 17 ماي 2021.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 16 أفريل 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون