أمر حكومي عدد 182 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 182 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى السيد نور الدين الري، وزير مفوض، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يسمى السيد نور الدين الري، وزير مفوض، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون