Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 181 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 181 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى السيد فيصل قويعة، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟