قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 مارس 2021.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ شكري الشاوش،
ـ المانع بوناب،
ـ دلال الشريف.
يسمى السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ شكري الشاوش،
ـ المانع بوناب،
ـ دلال الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون