Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 24 مارس 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 24 مارس 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظـرة الداخليـة بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.
قــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 21 ماي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس وأربعين (45) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.

اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟