Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 184 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 184 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
تنهى تسمية السيد لطفي بن قايد، وزير مفوض، بصفته رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟