Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 183 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 183 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى السيد محمد معز قارة علي، مستشار الشؤون الخارجية، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟