أمر حكومي عدد 183 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 183 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى السيد محمد معز قارة علي، مستشار الشؤون الخارجية، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 مارس 2021.
يسمى السيد محمد معز قارة علي، مستشار الشؤون الخارجية، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون