قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتسمية مهندسين عامين مكونين في الفلاحة والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 18 مارس 2021.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام مكون في الفلاحة والصيد البحري:
ـ زياد بوصلاحي،
ـ عبد الرؤوف صالحي،
ـ هنيدة العيادي.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام مكون في الفلاحة والصيد البحري:
ـ زياد بوصلاحي،
ـ عبد الرؤوف صالحي،
ـ هنيدة العيادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون