قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندسين عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 26 فيفري 2021.
يسمى المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ عادل الرقيق،
ـ معز براهم.
يسمى المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ عادل الرقيق،
ـ معز براهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون