قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 17 مارس 2021.
يكلف السيد محمد لسعد قرفة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الورشات التابعة للمجموعات الجهوية الكائنة بتونس وباجة وصفاقس وقابس بإدارة المعدات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
يكلف السيد محمد لسعد قرفة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الورشات التابعة للمجموعات الجهوية الكائنة بتونس وباجة وصفاقس وقابس بإدارة المعدات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون