قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 22 فيفري 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في الـمادّة التّأديبيّـة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري بـالـنّيابة مؤرّخ في 22 فيفري 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في الـمادّة التّأديبيّـة.
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري بـالـنّيـابــة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 576 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 20 جوان 2018 الـمتعلّق بتكليف السيّد منذر الـخرّاط، مستشار الـمصالـح العموميّة، بـمهام مدير عام للـمصالـح الإداريّة والـماليّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري، وذلك ابتداء من 21 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 123 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 126 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بتكليف السيّد مـحمّد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيّات الاتصال، بـممارسة مهامّ وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري بالنّيابة بداية من 15 فيفري 2021.
قـــــرّر مـــا يــــلـــــــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل 51 من القانـون الـمشار إليه أعـلاه عـدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983، يسنـد تفويـض إلى السيّد مـنـذر الـخـرّاط، مستشـار الـمصالـح الـعموميّـة، الـمكلـّف بـمهـام مديـر عـام للـمصالـح الإداريّـة والـماليّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري بـالنّيابـة تقاريـر الإحالـة على مـجلـس التّأديـب وقـرارات العقوبـات التّأديبيّـة باستثناء عقوبـة العـزل.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 15 فيفـري 2021.
تونس في 22 فيفري 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري بـالـنّيـابــة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 576 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 20 جوان 2018 الـمتعلّق بتكليف السيّد منذر الـخرّاط، مستشار الـمصالـح العموميّة، بـمهام مدير عام للـمصالـح الإداريّة والـماليّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري، وذلك ابتداء من 21 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 123 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 126 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 15 فيفري 2021 الـمتعلّق بتكليف السيّد مـحمّد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيّات الاتصال، بـممارسة مهامّ وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري بالنّيابة بداية من 15 فيفري 2021.
قـــــرّر مـــا يــــلـــــــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل 51 من القانـون الـمشار إليه أعـلاه عـدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983، يسنـد تفويـض إلى السيّد مـنـذر الـخـرّاط، مستشـار الـمصالـح الـعموميّـة، الـمكلـّف بـمهـام مديـر عـام للـمصالـح الإداريّـة والـماليّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري بـالنّيابـة تقاريـر الإحالـة على مـجلـس التّأديـب وقـرارات العقوبـات التّأديبيّـة باستثناء عقوبـة العـزل.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 15 فيفـري 2021.
تونس في 22 فيفري 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون