Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السرس لسنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السرس لسنة 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السرس لسنة 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية السرس من ولاية الكاف لانتخاب أعضاء المجلس البلدي السرس وذلك يوم الأحد 17 جانفي 2021.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المذكور، يوم السبت 16 جانفي 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟