Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة لبنى التيساوي حرم قويعة، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟