Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 8 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 8 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية)، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 8 سبتمبر 2020.
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مصطفى العروي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟