أمر حكومي عدد 821 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 821 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة ألفة الصولي حرم الورتاني، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية).
تسمى السيدة ألفة الصولي حرم الورتاني، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون