أمر حكومي عدد 825 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 825 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
يسمى السيد نبيل عبيدي، من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نبيل عبيدي، من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون