أمر حكومي عدد 827 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 827 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
يسمى السيد نبيل عبيدي، من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد نبيل عبيدي، من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون