قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عادل السراي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
يسمى السيد عادل السراي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون