قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 183 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أكتوبر 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 183 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أكتوبر 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو اسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وابن هندة بنت الشريف، مولود في 27/04/1992 بـجندوبة، قاطن بحي الهادي بن حسين جندوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 745***** بتاريخ 21/05/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو اسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وابن هندة بنت الشريف، مولود في 27/04/1992 بـجندوبة، قاطن بحي الهادي بن حسين جندوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 745***** بتاريخ 21/05/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون