أمر حكومي عدد 826 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 826 لسنة 2020 مؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
يسمى السيد إلياس الميلادي، من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد إلياس الميلادي، من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون