قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 169 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أكتوبر 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 169 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أكتوبر 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وابن حدهم زقروبة، مولود في 13/04/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 261***** بتاريخ 26/04/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وابن حدهم زقروبة، مولود في 13/04/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 261***** بتاريخ 26/04/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون