قرار من وزيــر الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيــر الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.
إنّ وزيــر الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992 المتعلق بإتمام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلّق بتكليف السيد وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزيــر الشؤون الثقافية المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.
قـرر ما يلـي :
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 31 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
إنّ وزيــر الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992 المتعلق بإتمام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلّق بتكليف السيد وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزيــر الشؤون الثقافية المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.
قـرر ما يلـي :
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 31 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون