أمر حكومي عدد 831 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بإنتهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 831 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف رئيس، رئيسة لديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من أول نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف رئيس، رئيسة لديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من أول نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون