قرار من وزيــر الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيــر الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي.
إنّ وزيــر الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلّق بتكليف السيد وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 24 من الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه لانتداب أساتذة التنشيط الثقافي طبقا للأساليب المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون البالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزون:
- على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي ،
- أو على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في الوساطة الثقافية وتقنيات التنشيط،
- أو على معادلة أو تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه في المطة الأولى والثانية أعلاه.
الفصل 3ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- تقييم الوثائق المكونة للملفات المقدمة من طرف المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفات الترشح أو إرسالها بواسطة البريد المضمون الوصول متضمنة الوثائق التالية:
أ/ عند الترشح للمناظرة:
- مطلب ترشح،
- من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة،
- نسخة من كشف أعداد سنة التخرج.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة تلك الخدمات
أو الترسيم من السن القانونية للمعني بالأمر.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مرفق بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يرد على الإدارة بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
ب/ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:
يجب على كل المترشحين المقبولين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقياسين التاليين :
* الأقدمية منذ التخرج : عشر (10) نقاط بعنوان كل سنة.
تقدر الأقدمية منذ التخرج في تاريخ ختم الترشحات.
* المعدل العام المتحصل عليه في سنة التخرج : على عشرين (20).
بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها وعند عدم تقديم أصحابها من المترشحين لنسخة من كشف أعداد سنة التخرج فإنه يسند لها عشرة (10) على عشرين (20) بعنوان المعدل العام لسنة التخرج.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ القائمة الأصلية.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 10 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 11 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة. ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
إنّ وزيــر الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلّق بتكليف السيد وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 24 من الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه لانتداب أساتذة التنشيط الثقافي طبقا للأساليب المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون البالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزون:
- على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي ،
- أو على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في الوساطة الثقافية وتقنيات التنشيط،
- أو على معادلة أو تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه في المطة الأولى والثانية أعلاه.
الفصل 3ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- تقييم الوثائق المكونة للملفات المقدمة من طرف المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفات الترشح أو إرسالها بواسطة البريد المضمون الوصول متضمنة الوثائق التالية:
أ/ عند الترشح للمناظرة:
- مطلب ترشح،
- من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة،
- نسخة من كشف أعداد سنة التخرج.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة تلك الخدمات
أو الترسيم من السن القانونية للمعني بالأمر.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مرفق بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يرد على الإدارة بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
ب/ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:
يجب على كل المترشحين المقبولين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقياسين التاليين :
* الأقدمية منذ التخرج : عشر (10) نقاط بعنوان كل سنة.
تقدر الأقدمية منذ التخرج في تاريخ ختم الترشحات.
* المعدل العام المتحصل عليه في سنة التخرج : على عشرين (20).
بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها وعند عدم تقديم أصحابها من المترشحين لنسخة من كشف أعداد سنة التخرج فإنه يسند لها عشرة (10) على عشرين (20) بعنوان المعدل العام لسنة التخرج.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ القائمة الأصلية.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 10 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 11 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة. ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون